حميد بن زنجوية

112

كتاب الأموال

أعطيتنا ألفين . وكان عامل عمر بن الخطاب « 1 » . ( 117 ) أنا حميد قال : قال أبو عبيد : والعمل على حديث داود بن كردوس ، أن يكون عليهم الضّعف مما على المسلمين . ألا تسمعه يقول : من كلّ عشرين درهما درهم . وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مرّوا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهما درهم . فذلك ضعف هذا . وهو المضاعف الذي اشترطه عمر عليهم ، وكذلك سائر أموالهم من المواشي والأرضين [ يكون عليها ] « 2 » في تأويل هذا الحديث الضّعف أيضا ، فيكون في كلّ خمس من الإبل شاتان ، وفي العشر أربع شياه ، ثمّ على هذا ما زادت ، وكذلك الغنم والبقر ، وعلى هذا الحبّ والثمار ، فيكون ما سقته السماء فيه عشران ، وما سقي بالغروب والدوالي فيه عشر . وفي مذهب حديث عمر ، وشرطه عليهم أن يكون « 3 » على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم . وكذلك يقول أهل الحجاز . فقالوا أيضا : إن أسلم التغلبيّ أو اشترى « 4 » مسلم أرضه ، تحوّلت الأرض إلى العشر كسائر المسلمين . وخالفهم في ذلك بعض أهل العراق « 5 » . ( 118 ) قال أبو عبيد : سمعت محمد بن الحسن يخبر عن أبي حنيفة قال : أمّا نساؤهم [ فهنّ ] « 6 » بمنزلة رجالهم . وأمّا صبيانهم فإنما يكونون مثلهم فيما يجب على الأرض خاصة . فأمّا المواشي وما يمرون به من أموالهم على العاشر ، فلا شيء عليهم فيه .

--> ( 1 ) أخرجه ش 3 : 198 عن وكيع عن سفيان بهذا الإسناد نحوه . وعنده : نصراني بدل مشرك . وفي الإسناد عبد الله بن محمد بن زياد ، لم أجد له ترجمة . وباقي رجال السند ثقات تقدموا . ( 2 ) ليست في الأصل ، أثبتّها تبعا لأبي عبيد . ( 3 ) ( أن يكون ) مكررة في الأصل . ( 4 ) كان في الأصل ( اشترى من . . . ) وهو خطأ ، وما أثبته فمن أبي عبيد . ( 5 ) انظر أبا عبيد 37 . ( 6 ) كذا عند أبي عبيد . وفي الأصل ( فهم ) .